الشهيد الثاني
70
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
اشتراطهما ، دون غيرهما : أنه لا يشترط رشده ( 1 ) فيصح من السفيه ، لأن حضانة اللقيط ليست مالا ( 2 ) . وإنما يحجر على السفيه له ( 3 ) ، ومطلق كونه ( 4 ) مولى عليه غير مانع . واستقرب المصنف في الدروس اشتراط رشده ، محتجا بأن الشارع لم يأتمنه على ماله فعلى الطفل وماله أولى بالمنع ، ولأن الالتقاط إئتمان شرعي والشرع لم يأتمنه . وفيه نظر ، لأن الشارع إنما لم يأتمنه على المال ، لا على غيره ، بل جوز تصرفه في غيره ( 5 ) مطلقا ، وعلى تقدير أن يوجد معه ( 6 ) مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين وهما : عدم استئمان المبذر على المال . وتأهيله ( 7 ) لغيره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط والحضانة فيؤخذ المال منه خاصة . نعم لو قيل : إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه . وهو ( 8 ) ممتنع من المبذر ، لاستلزامه التصرف المالي ( 9 ) ، وجعل التصرف فيه ( 10 ) لآخر